السيد عبد الأعلى السبزواري
31
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
وإلا فلا قصاص وفيه الأرش [ 110 ] ، فلو مات الصبي المجني عليه قبل اليأس من عودها فلوارثه الأرش [ 111 ] . ( مسألة 38 ) : لا تقلع السن الأصلية بالزائدة [ 112 ] ، بل فيها الدية [ 113 ] ،
--> ( 1 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 1 . ( 2 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 33 من أبواب ديات الأعضاء : 3 و 2 .